العلامة المجلسي

236

بحار الأنوار

37 - مشكاة الأنوار : عن السكوني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وأما إذا خفت حديث النفس في الصلاة فاطعن فخذك اليسرى بيدك اليمنى ثم قل : بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ( 1 ) . 39 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه صلوات الله عليهما أنه قال : من سهى عن تكبيرة الاحرام أعاد الصلاة ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال : يركع ويسجد سجدتي السهو ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك في واحدة هو أو في اثنتين ، قال : إن كان جلس وتشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي ثانية ، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين ، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو ، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه . وإن شك ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة ، وأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له ، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له . وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم . ومن سهى عن الركوع حتى يسجد أعاد الصلاة ، ومن سهى عن السجود سجد بعد ما يسلم حين يذكر ، وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهو ، ومن سهى عن التسليم أجزءه تسليم التشهد وأما إذا قال : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

--> ( 1 ) مشكاة الأنوار : 247 ، ورواه في الفقيه ج 1 ص 224 ، الكافي ج 3 ص 358 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .